الشيخ علي المشكيني

46

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الذي ينحني عنه بقصد الركوع ، فلو أتى القراءة جالساً ، ثمّ قام إلى الركوع متقوّساً وغير منتصب - ولو ساهياً - بطلت صلاته ، والقيام واجب غير ركني في غير الموضعين . ( مسألة 1 ) : يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام ، فلو انحنى بحيث خرج عن صدقه بطل . ويجب الاستقلال ، فلا يجوز الاستناد إلى شيء مع الاختيار ، ولا يجوز القعود مستقلّاً مع التمكّن من القيام مستنداً . ( مسألة 2 ) : إن لم يقدر على القيام مطلقاً ، صلّى جالساً بشرائط القيام ، ومع التعذّر صلّى على الجانب الأيمن كالمدفون ، وإلّا فعلى الأيسر ، وإلّا صلّى مستلقياً كالمحتضر ، ومع القدرة عليه في بعض الركعات ، قام بقدر ما أمكن . ( مسألة 3 ) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة ، والقيام مضطرباً مقدّم على القعود مستقرّاً . في القراءة والذكر ( مسألة 1 ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها . ويجب الحمد في النوافل أيضاً ، بمعنى كونها شرطاً في صحّتها . ولا يجب السورة في شيء منها ، إلّاالتي وردت في كيفيّتها سورة خاصّة . ( مسألة 2 ) : البسملة جزء من كلّ سورة ، فيجب قراءتها ، عدا سورة البراءة ، وهل يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة ؟ فيه تردّد . ( مسألة 3 ) : لو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة ، فنسى وقرأ غيرها كفى ما قرأه . ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد والجحد ، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع .